الشيخ علي پناه الاشتهاردي

48

مدارك العروة

مسألة 5 - إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا ، أو إلى البلد الفلاني ، أو الَّا إلى البلد الفلانيّ ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلَّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا ، أو الَّا من زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو الَّا من شخص معيّن أو نحو ذلك من الشروط . [ 1 ] فلا يجوز له المخالفة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب المضاربة .